عرض مشاركة واحدة
قديم 08-20-2012, 05:58 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أنهما شريكان في هذه التجارة وبالأخص في السيارة المذكورة فإنه شريك معه في الربح والخسارة كاملة ولذلك لا يجوز له بيع السيارة المذكورة وأخذ غالب ثمنها إلا في حالة أن سهمه أكثر في ما كان بينهما .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس