عرض مشاركة واحدة
قديم 10-13-2007, 05:30 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اختا فاضلة و متصفحة لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
اختلف أهل العلم في جواز زكاة الفطر قبل صلاة العيد أي قبل وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان جاء في مذهب الحنابلة كما في كتاب منتهى الإرادات للبهوتي رحمه الله قال والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته أو قدرها ويأثم مؤخرها عنه ويقضي وتكره في باقيه لا في يومين قبله ولا تجزيء قبلهما .
فقوله لا في يومين قبله أي أنها تكره قبل العيد بيومين توسعة على الناس وذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) رواه البخاري رحمه الله .
وقد ذكر بعض العلماء جواز دفعها في أول شهر رمضان كما في كتاب روضة الطالبين في مذهب الشافعية .
ولكن الصواب والراجح هو جواز دفعها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولقد نص العلماء أن كلامه إجماعا , ولو تأملنا لفظ جملة زكاة الفطر فهي ترتبط بالفطر ولهذا قال العلماء رحمهم الله بذلك وهو الذي دل على الدليل .
وبالله التوفيق

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس