الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنتطالق إن فعلتي كذا أوعلي الحرام أو حارم علي يعني زوجته فهذا القول في أصحقوليالعلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها علىعدم فعل أمر ولا يقصد الطلاق لذاته أما إن كانيقصد أنزوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجتهطلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(إنـمـا الأعمال بالنيات)رواه الإمامالبخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو اختيار الإمام ابن القيم رحمهالله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه اللهوغيره