الموضوع: سؤال
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2012, 03:40 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنت
طالق إن فعلتي كذا أوعلي الحرام أو حارم علي يعني زوجته فهذا القول في أصحقوليالعلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها علىعدم فعل أمر ولا يقصد الطلاق لذاته أما إن كانيقصد أنزوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجتهطلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(إنـمـا الأعمال بالنيات)رواه الإمامالبخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو اختيار الإمام ابن القيم رحمهالله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه اللهوغيره

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس