الموضوع: حكم التصميم
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-24-2012, 07:19 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رسم صور ذوات الأرواح جاء النهي عنه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مصور في النار ) وهذا يستثنى منه رسم ما لا روح فيه كمن يرسم الشجر والحجر والجبال ونحو ذلك لأن الفقهاء رحمهم الله فسروا النهي في الحديث السابق على أنه رسم ذوات الأرواح ولن إبن عمر رضي الله عنهما لماء جاء رجل يسأل عن ذلك قال : ( إن كان ولا بد فارسم ما لا روح فيه كالشجر والحجر )

وأما الصورة الفوتوغرافية هي حبس ظل الشيء ولهذا اختلف العلماء في شأنها فطائفة قالت بالمنع إلا عند الحاجة والضرورة وطائفة قالت بجواز ذلك فالذين قالوا بالجواز إستدلالهم أن أحاديث النهي خاصة بالصور المجسمة أو الرسم أو النحت لذوات الأرواح أما تصوير الكاميرا فهو أخذ صورة لمخلوق خلقه الله عز وجل فهو حبس ظل له كالمرآة ومن هنا قالوا بالجواز أما الذين قالوا بالمنع فإنهم قالوا إن أحاديث النهي تشمل العموم .
وأميل إلى جواز التصوير الفوتوغرافي وهو حبس الظل للصورة التي في الأصل هي من خلق الله عز وجل وذلك عند حاجة الإنسان بشرط أن لا تكون صورة للنساء أو العورات ونحو ذلك

وأوصي الأخوات أن لا يتهاونّ في التصوير خشية ضياع أو إطلاع الرجال على صورهن

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس