الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز شرعاً للمرأة أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم لها .
فالمحرم للمراة في سفرها هو من أقاربها ممن يحرم عليه نكاحها كالأب والابن والأخ والعم والخال .
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله محرم المراة هو من حُرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة .
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يشترط للمرأة عند سفرها سفراً معتبراً وجود محرم معها .
قال الإمام البغوي رحمه الله : كما نقله الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الفتح ( لم يختلفوا أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت )
وفي المذاهب الأربعة اتفاقهم على أنه لا يجوز للمراة السفر إلا مع محرم لها .
فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بكراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد واستدل بالحديث ( لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة غلا مع ذي محرم عليها )
وعلى هذا القول الإمام الشافعي وأحمد وجماهير أصحابه رحمهم الله .
قال ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري الجزء الرابع : قال النووي : كل ما يسمى سفراً فالمراة منهية عنه إلا بمحرم والإستدلال على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه الإمام مسلم وهو ما ذكرته أعلاه .
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذي محرم عنها ) خرجه الإمام مسلم رحمه الله .
ومن الأدلة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأة تريد الحج ؟ فقال : أخرج معها )
والأحاديث في هذا الباب كثيرة لذلك كل قول يقول بجواز خروج المرأة للسفر بدون محرم فهو قول مردود ترده الأدلة الشرعية .