عرض مشاركة واحدة
قديم 04-25-2012, 06:32 PM   #1
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زيت الزيتون اختلف أهل العلم في شأن زكاته ففي مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى زكاته آخذاً بقول الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده)
فمن كان حصاده من الزيتون خمسة أوسق فما فوق فيجب ا، يخرج من الزيت إما نصف العشر إن كانت ارضه تسقى بكلفة كالسحب من الآبار أو المكائن ونحو ذلك .
أما إذا تسقى من غير كلفة كالمطر أو مياه الأنهار الجارية فيخرج العشر من المجموع وعلى هذا من بلغ الزيت عنده (612) كلغم عليه أن يخرج زكاته كما هو مذكور أعلاه .
أما الذين قالوا أن الزيتون لا زكاة فيه إلا إذا كان عروضاً للتجارة فهو يزكيه كعروض تجارية عند مضي الحول إن بقي .
والذي اميل إليه أن زيت الزيتون كغيره من المحصولات تجب فيه الزكاة لقول الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده)
وعلى هذا فإن الذي لديك هو ألف وستمائة كيلاً من الزيت ما دامت سقيت بكلفة بالمكائن فإنك تخرج نصف العشر وهو ثمانون كيلاً (80) كيلو .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس