عفواً الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) سورة النساء .
والباقي للأخ من الأب وابن الأخ الشقيق لا يرث لأن الأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق وهو أعلى منزلة منه لقربه من الميت .