الأصل أن من حلف يميناً لفعل شيء أو تركه وخالف ذلك يلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين ولا يأتي الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام وبما أنك قدار على الإطعام يلزمك ما ذكرته أعلاه . أما صيامك هذا فتؤجر عليه إن شاء الله .