عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2012, 07:33 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن استخدام ما يمنع الحمل يجوز عند الحاجة إليه ويشترط عند الإغتسال من الجنابه أن تعممي البدن كله ونزع اللفافة أو اللصق إلا إذا كان هنا ضرر فلاحرج ا لمسح عليها
قال القاضي عياض رحمه الله : في اللصوق على الجرح إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل الصحيح ويتيمم للجرح ويمسح على موضع الجرح فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليه
فهذه اللصقة يظهر حكمها حكم رباط الجرح والجبيرة يمسح عليها إذا كان في نزعها ذهاب لفائدتها ولكونها مخصصة لأيام معينة أما اذا كان الأمر بنزعها لايؤثر بفائدتها لو جرى تغييرها فحينئذ لابد من إزالتها عند الإغتسال من الجنابة

التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 07-23-2013 الساعة 08:55 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس