القول بأنه يجوز دفعها لثلاثة أشخاص أو شخص واحد هو رأي الأحناف رحمهم الله .
أما رأي جمهور الفقهاء فهم يرون أنها لا تتكرر على واحد أو أكثر وإنما تصرف لعشرة مساكين وعلى هذا ما دام صرفتم السابق كما ذكروا لكم فلا حرج عليكم إن شاء الله ولكن مستقبلاً تعلموا أن دفعها للعشرة هو الراجح .