الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول الرجل لزوجته طالك أو تالق ابتعاداً منه عن لفظ الطلاق الصريح فإن هذا إن لم يقصد به الطلاق الصريح فإن هذا إن لم يقصد به الطلاق وله إستطاعة لفظ حرف القاف فحينئذ لا يقع هذا الطلاق .
وعلى هذا الأئمة كالشافعية رحمهم الله في كتاب تحفة المحتاج في حاشية العبادي وكذلك في رأي ومذهب الأحناف رحمهم الله كما جاء في كتاب فتح القدير للإمام كمال الدين بن الهمام وكذا في مذهب المالكية لا يرون وقوع الطلاق بهذه الألفاظ ما دام لم ينو الطلاق وعلى هذا رأي بعض الحنابلة رحمهم الله .
ولهذا أميل إلى من قال لزوجته تالك أو تالق أو لفظ آخر وما يقصد الطلاق تحاشياً للفظ طالق فإنه لا يقع .