الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم اثلابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أنه صدر صك شرعي بثوبت طلاقه بالثلاث فهذا الحكم عليه ولا تصح معه الفتوى في مثل هذه المسائل وقد قال ابن تيمة رحمه الله فين طلق بالثلاث بلفظ وصدر من الحكم بثبوت ذلك فإنه لا يغير .
وعلى هذا يصح الطلاق المذكور واقعاً كما هو الحال في الحكم المذكور ولا يمنع مراجعته للمفتي ومعكم صك الطلاق لإطلاعه على ذلك .