الموضوع: حكم رشاش البول
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2012, 04:18 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن الأشياء طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته فمثلاً دورة المياه فيها على بلاطة مياه هل تقول هذه نجسة فالصواب أنها ليست نجسة لأننا نأتي للأصل وهو الطهارة إلا في حالة العلم أن هذه المياه من البول وهذا لا يكون لأن البول ينزل في مجراه وهو المقعد المخصص لذلك فعلى هذا فإن هذا الرشاش من الصنبور أو من الماء الذي على البلاط ليس نجساً .
فقد جاء في المغني عند الإمام ابن قدامة رحمه الله ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير في زقاق ومعه بعض أصحابه فنزل عليهم رشاش من ميزاب فقال أحدهم يا صاحب الميزاب هل هذا بول أم ماء ؟ فقال عمر رضي الله عنه لا تخبره )
فالمراد بهذا أن الأصل الطهارة ما لم يعلم أمر النجاسة الحقيقية بذلك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس