الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة سنة وأن الإمام والمأموم والمنفرد لا يقرأ في الركعة أو الركعات التي بعد التشهد الأول إلا الفاتحة وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه المغنى ( فصل ) ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية إلا أنه لا يقرأ فيهما شيئاً بعد الفاتحة ولا يجهر فيهما في صلاة الجهر واستدل رحمه الله بحديث قتادة رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الآخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ))
وقد جاء أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح (( أن إقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الآخريين بأم الكتاب ))
وقال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله (( لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخريين بفاتحة الكتاب ))
ثم أفيدك أن الإستخارة سنة في حق من هم بأمر من الأمور فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة بدليل مارواه الإمام البخاري رحمة الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به )
ومن هذا إذا حصل للمسلم هم في أمر هل يفعله أو لايفعله فله أن يستخير
لكن لايصلح أن تستخير في أمور لابد من فعلها أو لابد من تركها
ثم على المستخير أن يقدم على الشيء الذي أراده ثقة بالله وتوكلاً عليه والدعاء يكون بعد
الركعتين والسلام منهما وله رفع يديه أوعدم ذلك وله أن يفعل ذلك بعد سنة من النوافل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( من غير الفريضة ) ولامانع ان تستشير قبل الاستخارة لأن ذلك سبب للخير