عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2007, 06:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي الجواب

/ أخي انه ليسرنا و يسعدنا وجودك معنا في البوابة الخيرية الالكترونية فمرحبا بك سائلا و متصفحا و نسأل الله عز و جل ان يثبتك على الحق و يزيدك إيمانا و توفيقا و ان ييسر اُمورك , أما الجواب على سؤالك فهو:
إن عدة الحامل هو وضع حملها سواء كان في عدة طلاق او في عدة وفاة الزوج و ذلك لقول الله تعالى ( و اُولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فحينئذ إذا وضعت هذه المرأة حملها الذي يتبين به خلق الإنسان فإنها تخرج من العدة إذا كان وفاة الزوج قبل الوضع
أما لكونه توفى بعد وضعها للحمل فهذه عليها العدة الشرعية أربع أشهر و عشرا لعموم قوله تعالى (و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا )

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس