عرض مشاركة واحدة
قديم 11-26-2011, 04:01 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا مات الرجل عن زوجة وليس له وارث غيرها فإنها تأخذ الربع لقول الله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد )
والباقي يأخذه أقرب عاصب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس