الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا مات الرجل عن زوجة وليس له وارث غيرها فإنها تأخذ الربع لقول الله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد )
والباقي يأخذه أقرب عاصب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )