ما دام حصل منك الطواف حال الحيض وهي حيض وليس دم مشتبه فيه فحينئذ لا يصح طوافك حال الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد حصل عندها الحيض قبل الطواف قال : (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) رواه الإمام البخاري رحمه الله .
أما إن كانت دماء مشتبه بها ولا تدل على حيض فطوافك صحيح .