عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2011, 02:00 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,156
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال الإمام ابن الأثير رحمه :
العربون ( هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إذا أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمضي البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري )
فمذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله يرونه باطل ولا يصح أن يأخذه البائع وعلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي وبعض الفقهاء كالليث بن سعد وسفيان الثوري وابن المنذر حكى بطلانه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .
وأما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقد أجازه وعلى هذا القول رأى عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم .
وهو رأي أكثر التابعين كمجاهد ومحمد بن سيرين ونافع مولى عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب .
واستدل هؤلاء بجواز العربون بأن هذا شرط اتفق عليه المتبايعان والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( المسلمون عند شروطهم )
والذي أميل إليه هو جواز العربون وهو من حق البائع إذا تراجع المشتري عن السلعة
هذا في حال أنه تراجع حال حياته أما كونه قد مات فأرى إرجاعها لورثته خروجاً من الخلاف

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس