عرض مشاركة واحدة
قديم 10-23-2011, 06:42 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

المحرم يلبس حال إحرامه النعلين لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين )
ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفان إلا أحداً لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ) متفق عليه .
قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث وإذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه .
أما سؤالك عن التقصير ورغبتك بذبح فديه لإخلالك بكامل التقصير هذا إن فعلته لا حرج له .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس