عرض مشاركة واحدة
قديم 10-08-2011, 09:28 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في مذهب الحنابلة والمالكية إن من واجبات الحج أو العمرة أو الحلق للشعر فالمرأة عليها أن تقصر من شعرها بعد أداء الطواف والسعي في الحج أو العمرة .
وطريقة التقصير هي أن تأخذ من طرف ضفائرها قدر طرف أصبعها الهم أن تأخذ من طرف شعرها .
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل كم مقدار ما تأخذه المرأة من شعرها ؟ قال قدر أنملة .
فإن لم يكن لها ضفائر جمعت شعرها من الخلف وأخذ قدر أنملة مما جمع .
والتقصير يكون في حق من طاف وسعى في البيت سواء لحج أو عمرة أما الذي أتى للحج قارناً فإنه حين طوافه للقدوم وهو سنة في حقه لا يلزمه الأخذ من شعره لأنه قرن أفعال الحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد بعد ما يفعل اثنين من ثلاث يحل إحرامه .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس