الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في مذهب الحناف : قالوا بعدم صحة التطهر بالثلج قبل الإذابة .
جاء في كتاب الدرر المختار وشرح تنوير الأبصار لابن عابدين ( يرفع الحدث مطلقا بماء مطلق إلا أن أبا يوسف من الحنفية قالوا بجواز التطهر بالثلج وإن لم يتقاطر .
وفي مذهب المالكية : قالوا بعدم جواز التطهر بالثلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسيل .
جاء في كتاب الشرح الكبير للإمام الدردير رحمه الله من المالكية ( الماء المطلق ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد وإن جمع من ندى )
وفي مذهب الشافعية : عندهم التفريق بين سيل الثلج على العضو لشدة حر أو حرارة وبين عدم سيله .
فقالوا إن سال على العضو صح الوضوء لجريان الماء على العضو وإن لم يسل لم يصح كما هو في كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله .
وفي مذهب الحنابلة : رأيهم في ذلك كما ذهب الأئمة المالكية أعلاه لا يجوز التطهر باللثج قبل ذوبانه .
جاء في كتاب المغني للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله ( الذائب من الثلج والبرد طهور )
فائدة :
وفي حال وجود شخص في مكان شديد البرودة ولا يوجد تراب وإنما هو في منطقة كلها ثلج ولم يحصل ذوبان الثلج لشدة البرودة وخوفه من فوات الصلاة جاز له المسح بالثلج على أعضائه لهذا العذر .
قال بن مفلح في كتابه الفروع ( وإن وجد ثلجاً وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه ووضوئه به )