الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيوان البحر له قسمان :
الأول : يعيش في البر والبر كالتماسيح والضفادع ونحوها .
والثاني : لا يعيش إلا في الماء كالأسماك والحيتان ونحو ذلك .
فهذا الذي يعيش في البحر وإن خرج مات ففي جواز الميت منه كلام عند الفقهاء رحمهم الله وقد جاء تفصيل في هذه المسألة :
ففي مذهب الأحناف : أن من مات من حيوانات البحر حتف أنفه وطفا على سطح الماء فهم يرون انه لا يحل واستدلوا بحديث خرجه الإمام أبوداود في سننه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا )
وأما مذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة : فهم يرون أن ميتة البحر سواء مات بسبب من الأسباب كإصطدامة بحجر أو نحوه أو مات حتف أنفه وطفا على الماء أو خرج من البحر فهو حلال واستدلوا بقول الله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وقد فسر العلماء طعامه : ميتته .
واستدلوا بحديث ( هو الطهور ماؤه الحلال ميتته ) خرجه الإمام مالك رحمه الله .
واستدلوا كذلك بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة الحوت .
والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن دليل الجمهور قوي .
أما دليل الأحناف فهو ضعيف لا تقوم به حجة .