ياشيخ ارجوا كيفية التطهير بالثلج في المذاهب الفقة الاخري غير الشافعية
لان قراءة في مجموع النووي مانصة
قال أصحابنا إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما ، فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح ، وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو ، وقيل : لا يصح ; لأنه لا يسمى غسلا ، حكاه جماعة منهم : أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري صاحب الحاوي ، وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي صاحب الاستذكار ، وهما من كبار أئمتنا العراقيين ، وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الإصطخري ، وإن كان لا يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف .
ويصح مسح الممسوح وهو الرأس والخف والجبيرة ، هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل ، ويجزيه في المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل إن صح عنه ; لأنه لا يسمى غسلا ولا في معناه ، قال الدارمي : ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب ولا يجد ما يسخنه به صلى بالتيمم ، وفي الإعادة أوجه ثالثها : يعيد الحاضر دون المسافر بناء على التيمم لشدة البرد ، ووجه الإعادة ثم هذا الحال ( قلت ) أصحها : الثالث .
فما كيفية التطهير بالثلج عند المالكية والحنابلةوالحنفية.