الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ذهب الفقهاء من جمهور العلماء على أن الشاة المنذورة على وجه القربة لا يجوز الأكل منها وتوزع على الفقراء والمساكين وهم قاسوها على الأضحية المنذورة .
قال الإمام النووي رحمه الله كما في كتابة المجموع ( البدنة المنذورة لم يجز الأكل منها )
وعند الأئمة الحنابلة رحمهم الله في كتاب كشَّاف القناع للبهوتي رحمه الله قال ( ومصرفه أي النذر المطلق للمساكين كصدقة مطلقة )
أما المالكية رحمهم الله فأجازوا الأكل من النذر المطلق الذي لم يعينه كقول ( علي نذر لله أن أذبح شاة ) فهذا لم يعينه ولهذا أجازوا الأكل منه لأن النذر يقع على الذبح وقد حصل .
جاء في حاشية الدسوقي رحمه الله وهو من المالكية ( وإن لم يعينه ولم يُسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقاً )
والذي أميل إليه هو رأي المالكية ما دام أنه لم يحصل التعين وأنت لم تعينه وإنما قلت لوجه الله .