الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطلاق من الرجل لزوجته له حالات فمنه الطلاق الصريح كأن يقول لها أنت طالق أو مطلقة سواء كان كتاباً أو شفاهاً فهذا يقع به الطلاق والآخر الطلاق بالكناية كأن يقول اذهبي إلى أهلك أو مثل ما ذكرت بقول ( ابنتكم لا تلزمني ) أو الحقي بأهلك فهذا الطلاق طلاق كناية يقع حسب نية الزوج فإن كان قصده الطلاق فهو طلاق وإن كان قصده كلاماً غير الطلاق فهذا لا يقع به طلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجون لما أراد أن يتزوجها قالت له أعوذ بالله منك قال عذتي بمعاذ الحقي بأهلك ) يعني تركها وطلقها
أما مسألة وقوع الطلاق من عدمه في حال الحيض لدى المرأة هذا فيه نقاش طويل عند العلماء على قولين .
القول الأول : أن الطلاق حال الحيض يقع على المرأة وعلى هذا قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله والذي جعلهم يقولون بوقوع الطلاق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهي حائض فقال ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء) وقالوا هذا يدل على أن الإرجاع دال على وقوع الطلاق .
القول الثاني : أن الطلاق حال الحيض لا يقع وعلى هذا القول ذهب الإمام ابن تيمية وطاووس وابن عقيل وابن القيم والشوكاني وغيرهم واستدل هؤلاء بأن الطلاق في حال الحيض لا يقع لأن النص يدل على عدم وقوعه لغة وشرعاً وممن ذهب من المعاصرين من العلماء الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين