الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كلنت السلعة المذكورة أصابها العيب وهو الكسر من أخيك وذلك قبل دفع المال للتاجر فحينئذ للتاجر ضمان ذلك منك إلا إذا عفى عن ذلك ففي مثل هذه الحالة كان من الواجب أشعار للتاجر بذلك من باب إبراء الذمة وعلى هذا يلزم لإبراء الذمة دفع ثمنها له .
وفي حال عدم وجوده تكفي الصدق بمثلها له .