الموضوع: ارجو الرد
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2011, 12:21 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كلنت السلعة المذكورة أصابها العيب وهو الكسر من أخيك وذلك قبل دفع المال للتاجر فحينئذ للتاجر ضمان ذلك منك إلا إذا عفى عن ذلك ففي مثل هذه الحالة كان من الواجب أشعار للتاجر بذلك من باب إبراء الذمة وعلى هذا يلزم لإبراء الذمة دفع ثمنها له .

وفي حال عدم وجوده تكفي الصدق بمثلها له .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس