الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
يسرني أن أرحب بك أخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية فأهلا و سهلا بك , أما جواب سؤالك فهو :
المرأة إذا توفى عنها زوجها فعليها العدة الشرعية و هي أربع أشهر و عشر لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) و يشترط أن تبيت في بيت زوجها الذي مات فيه عنها لأمر النبي صلى الله عليه و سلم المعتدة أن تبيت في بيت زوجها و عند الخوف او الضرر او عدم وجود محرم من أبنائها وتخاف على نفسها في ذلك البلد فلا حرج إن شاء الله بالانتقال الى أهلها و بالله التوفيق