الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في المصباح المنير (السنور الهر والأنثى سنورة ) وفي مختار الصحاح ( القط هو السنور )
أكثر الفقهاء على جواز بيع السنور وقال البعض بتحريم بيعه وقال بعضهم بكراهته .
ففي مذاهب الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة جواز بيع السنور .
ففي بدائع الصانع للأحناف ( والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها فجائز بيعه عن أصحابنا )
وفي مواهب الجليل للمالكية (ويجوز بيع الهر )
وفي المجموع للشافعية ( بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا )
وفي شرح الزركشي للحنابلة ( وكذا بيع الهر يجوز )
ذهب ابن المنذر وطاوس ومجاهد وابن حزم وابن القيم والبغوي والشوكاني على القول بعدم جواز بيعه لثبوت النهي فيه .
واستدل القائلون بجواز بيعه على أن الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور فيه ضعف .
فقد استكره الإمام أحمد وقال روايات معقل عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة .
وأما المانعون فقالوا دليلنا حديث معقل عن أبي الزبير قال ( سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك )
والخلاصة : أن الفقهاء على قولين في مسألة بيع القطط :
الأول : الجواز
الثاني : عدم الجواز
فكل منهم قوى قوله لأدلته ولك الأخذ بأحد القولين .