هو كما ذكرت بأن من نذر نذراً أن لا يفعل شيئاً ثم فعله . على هذا يقصد أنه إذا فعل ذلك الشيء يلزمه فعل نذر معين فكما قلت لك أخراج كفارة يمين يكفي لأنك لم تعين نوع النذر .