حسب ما أميل إليه فإن المرأة إذا حاضت الحيضة الثالثة فبمجرد نزول دم الحيض الحقيقي تكون قد خرجت من العدة وعلى هذا القول لو طلقها لا عبرة بطلاقه لأنها خرجت من عدتها فبانت منه البيونة الصغرى فلا يحل أن ترجع إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها