الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرجل إذا طلق زوجته طلقة رجعية فعليها العدة ثلاثة حيض لذوات الحيض وثلاثة أشهر للآيسة والوضع لذوات الأحمال
فعلى هذا فأنت في حال عدة وما دمتي في العدة والطلاق رجعي فله إرجاعك والحق له في الإرجاع لقول الله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) سورة التوبة
فإذا أرجعك بقوله هي راجع لعصمتي أو أنت راجع وهذا يطلق عليه عامة الناس التثنية أما إذا خرجتي من العدة فالأمر بيدك حيث بعد العدة للطلاق الرجعي تبين الزوجة من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعد عقد ومهر جديدين وبرضاها وعلى هذا إذا خرجتي من العدة ولم يرجعك أثناءها فلك الحق في مطالبته الصك الشرعي
أما مسألة إرجاع الزوج لزوجته بعد دخولها في الحيضة الثالثة فهذا فيه خلاف لإختلافهم في معنى الإقراء
ففي قول الله تعالى (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) من سورة البقرة 228 يعني المطلقات فقالت طائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد وأصحاب الرأي وغلى هذا الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة وابن عباس رضي الله عنهم أنه الحيض
وقالت طائفة ومنهم الأمام مالك والشافعي وهو منقول و ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن
القروء هو الطهر
والي أميل إليه أن القرء هنا هو الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المستحاضة ( تدع الصلاة أيام اقرائها ) رواه أبو داود رحمه الله