نصاب عروض التجارة يحسب بقدر نصاب الذهب ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً من الذهب فالبضائع التجارية إذا ساوت قيمتها ما ذكر أعلاه وجبت فيها الزكاة .