الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب فيه ما دام للإستخدام .
والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها أما إذا كان لغير الزينة وإنما للبيع عند الحاجة وترك لبسه فعليكم زكاته .