الموضوع: زكاة المال
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-16-2011, 07:01 AM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب فيه ما دام للإستخدام .
والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها أما إذا كان لغير الزينة وإنما للبيع عند الحاجة وترك لبسه فعليكم زكاته .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس