عرض مشاركة واحدة
قديم 08-18-2007, 07:42 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

العدة للمرأة في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج إذا كانت حاملا وضع الحمل لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
سواء كانت حاملا في شهرها الأول أو بعده أو في آخر أشهرها المهم حتى تضع حملها .
والحكمة في ذلك أولا أن هذا أمر من الله عز وجل .
ثانيا : قال بعض العلماء : إذا قلنا للحامل عدتك كعدة من هي ليس بحامل أربعة أشهر وعشرا حينئذ ستخرج من عدتها وربما تزوجت ويحصل اختلاط في الأنساب .
والله أعلم ..


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 04-04-2010 الساعة 09:20 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس