العدة للمرأة في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج إذا كانت حاملا وضع الحمل لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
سواء كانت حاملا في شهرها الأول أو بعده أو في آخر أشهرها المهم حتى تضع حملها .
والحكمة في ذلك أولا أن هذا أمر من الله عز وجل .
ثانيا : قال بعض العلماء : إذا قلنا للحامل عدتك كعدة من هي ليس بحامل أربعة أشهر وعشرا حينئذ ستخرج من عدتها وربما تزوجت ويحصل اختلاط في الأنساب .
والله أعلم ..