السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اذا سافر الرجول من مدينته التي يقيم فيها الى مدينه اخرى على سبيل المثال وصل يوم الخميس الى المدينه اللتي سافر اليها فمكث فيها فهل يجوز له ان يجمع ويقصر الظهر والعصر في اليوم الثاني واللذي هو يوم الجمعه وفيها صلاه جمعه // هل يجوز له ان يجمع ويقصر الظهر والعصر ولا يصلي الجمعه ؟
وان كان هنالك اختلاف فأيهم الذي عليه جمهور العلماء
بارك الله فيك يا ابو ابراهيم