الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرجل إذا طلق زوجته طلقة رجعية فعليها العدة ثلاثة حيض لذوات الحيض وثلاثة أشهر للآيسة والوضع لذوات الأحمال
فعلى هذا فأنت في حال عدة وما دمتي في العدة والطلاق رجعي فله إرجاعك والحق له في الإرجاع لقول الله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) سورة التوبة
فإذا أرجعك بقوله هي راجع لعصمتي أو أنت راجع وهذا يطلق عليه عامة الناس التثنية أما إذا خرجتي من العدة فالأمر بيدك حيث بعد العدة للطلاق الرجعي تبين الزوجة من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعد عقد ومهر جديدين وبرضاها وعلى هذا إذا خرجتي من العدة ولم يرجعك أثناءها فلك الحق في مطالبته الصك الشرعي