عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2010, 07:50 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الضمان البنكي هو تعهد مقيد بوقت معين من البنك يصدر هذا الضمان رغبة من الطالب له وهو العميل وذلك بأن يقوم البنك بدفع مبلغ محدد لجهة أخرى تستفيد من هذا العميل وذلك لقاء قيام العميل المذكور إما بدخوله في مناقصة أو متاجرة لتنفيذ برامج أو مشاريع فمتى تأخر العميل عن التنفيذ بسبب النقص في المال لديه يقوم البنك بدفع ما التزم به العميل وذلك للتعهد بينه وبين البنك بما يسمى الضمان البنكي والدفع من قبل البنك لما يتعلق بتنفيذ المشروع إنما هو بسبب تأخر العميل وتقصيره في عمل وتنفيذ ما التزم به للطرف المستفيد في المناقصة ثم يرجع البنك على العميل بمطالبة ما دفعه للمشروع المذكور ولهذا قال الحنابلة رحمهم الله الضمان هو إلتزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه أو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو مالاً )
وعلى هذا فإن جميع الفقهاء يرون أن العوض لا يجوز أخذه مقابل الضمان البنكي ومعنى هذا أن البنك لا يجوز له أخذ عوضاً عن ذلك وإنما يأخذ ما دفعه لأنه إذا أخذ زيادة فإنها ربا كما هو في كتاب الفروع لابن مفلح وكشَّاف القناع للبهوتي رحمهما الله .
لكن بعض المعاصرين يرى أن الضمان إذا كان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف أو كان له غطاءً مكتمل فلا يظهر في أخذ الجعالة عليه شيء لأن العمولة التي يأخذها المصرف في هذه الحالة مقابل خدماته .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس