الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن من يرغب أداء العمرة أو الحج وهو من أهل الآفاق فإن إحرامه يكون من ميقاته الذي سيمر عليه أو بمحاذاته ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون نزع المخيط ولبس لباس الإحرام والدخول في نية النسك فإذا تجاوز فعليه أن يعود للميقات ومن لم يعد يلزمه ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم ويحرم من مكانه للحجقال الإمام ابن قدامة رحمه الله ( وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته وإن حج من اليمن فميقاته يلملم وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق . وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له سئل احمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة فقال : سبحان الله أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )
فعلى هذا يلزم هذا العاما ذبح شاة وتوزيعها لفقراء الحرم أو تسليمها للبنك لترك واجب ثم يحرم من مكانه للحج