عرض مشاركة واحدة
قديم 10-30-2010, 10:08 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته




أفيدك أن من يرغب أداء العمرة أو الحج وهو من أهل الآفاق فإن إحرامه يكون من ميقاته الذي سيمر عليه أو بمحاذاته ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون نزع المخيط ولبس لباس الإحرام والدخول في نية النسك فإذا تجاوز فعليه أن يعود للميقات ومن لم يعد يلزمه ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم ويحرم من مكانه للحج
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ( وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته وإن حج من اليمن فميقاته يلملم وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق . وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له
سئل احمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة فقال : سبحان الله أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )
فعلى هذا يلزم هذا العاما ذبح شاة وتوزيعها لفقراء الحرم أو تسليمها للبنك لترك واجب ثم يحرم من مكانه للحج



التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 10-30-2010 الساعة 10:17 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس