الأصل أن الإستخارة أن يصلى ركعتين ثم يؤتى بالدعاء لكن ما دام أن الأمر طلب فلا حرج بالدعاء دون الصلاة حال الحيض أو من كان متعجلاً فله أن يقول الدعاء