الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فمسالة الطلاق حال الغضب فعلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .
النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق
أما إذا كان قد ا شترط الطلاق إذا لم تسكتي فهذا يرجع إلى نيته فبعض العلماء أوقعه طلاقاً وبعضهم قال يرجع إلى نيته إن كان يقصد الطلاق إن لم تسكت فهو طلاق وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد التخويف فقط فهو يمين في أصح قولي أهل العلم .
فعلى الزوج إذا لبس عليه الأمر أن يذهب إلى أحد العلماء في بلده ويعرض الأمر ليتبين ما حصل منه .