الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة : أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين إلى أن قال ولا حضانة لفاسق ولا إمرأة مزوجة من الأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة فإذا بلغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت الجارية سبعاً فأبوها أحق بها هذا هو المعلوم في مسألة الحضانة ثم لي رأي وهو أن يكون هناك نظر في مصلحة الولد