قد نص العلماء في كتب الفقه أن الأولى بالإمامة في الصلاة هو الإمام الراتب الذي خول له ذلك فإذا جاء شخص و صلى بالناس ثم دخل الإمام الراتب فله الحق بإرجاعه و إكمال الصلاة بهم , و قد نص على هذه المسألة الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله كما هي في المغنى في مذهب الحنابلة و لهذا قرر الفقهاء أن الإمام إذا تأخر تنتظره الجماعة حتى يأتي او يرسل اليه مالم يكن تأخره فوق العرف و يرون أن من تقدم و صلى بالجماعة في وقت هو الأولى به للإمام ان هذا تعد على حقه .
لكن ينبغي أن يُفهم من هذا :-
اولا : أنه إذا تأخر الإمام الراتب للمسجد تأخرا يحصل به الحرج و الضيق بعد الإنتظار و الإرسال اليه إن كان بيته بجانب المسجد و إلا فلهم الحق أن يأمهم شخص يصلي بهم و لا حرج في ذلك .
ثانيا : من الخطأ ان يأذن الإمام لشخص أن يصلى بالناس إن تأخر ثم يقول له إذا جئت ترجع و أتم بهم الصلاة كإتفاق فهذا لا يراه أهل العلم .
ثالثا : ما المانع إذا تأخر الإمام تأخرا فوق العرف أن يصلي بهم شخص من المأمومين ثم إذا جاء الإمام يصطف في الصف و يصلى معهم لأن الصلاة اُقيمت للأول .