الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن نفقة حج المرأة عليها لأن الله تعالى أمرنا بالحج على الإستطاعة فقال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً )
ولهذا قال العلماء أن افستطاعة على قسمين إستطاعة بدنية وإستطاعة مالية فالإستطاعة المالية مستلزمة ومنوطة بكل مكلف ولهذا لم يكلف الشرع الأب أن يدفع المال ليحج أولاده من ماله ولا الزوج لزوجته أو أحدٍ عن أحد .
ولكن يعد دفع نفقة الحج عن الزوجة أو غيرها من محاسن الأمور ومكارمها ولا شك أن هذا من الوفاء وعلى ذلك ينال الزوج الأجر والثواب .
أما سؤالك الآخر عن الإحرام من غير الميقات فأفيدك أن من كان لديه نية لأداء العمرة حال سفره لتلك البلاد لا ينبغي عليه أن يتعدى الميقات دون إحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )
فقوله هن لهن يعني المواقيت الخمس التي يحرم منها الحاج والمعتمر .
وعلى هذا لا يجوز أن يمضي من لديه هذه النية دون الإحرام من الميقات أو بمحاذاته فإن فعل فعليه أن يرجع فإن لم يرجع يكمل عمرته وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء حتى ولو ذهب للنزهة .
أما من ذهب إلى الجنوب ولم يمر على ميقاته على قصد النزهة ثم في نيته بعد العودة أن يحرم من ميقات الجنوب فهذا لا حرج عليه يحرم من ميقات يلمم أو بمحاذاته .