عرض مشاركة واحدة
قديم 06-24-2010, 01:42 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

إذا صدر الصك من المحكمة بالثلاث فهذا لا يراجع زوجته حتى يراجع المحكمة خاصة إذا صدر من المحكمة أنها بالثلاث .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ( إذا صدر من الحاكم أنها بالثلاث فلا رجوع إلا من عنده ) أما إاذ صدر الصك بطلقة واحدة أو اثنتين فله أن يراجع .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 06-26-2010 الساعة 06:03 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس