إذا صدر الصك من المحكمة بالثلاث فهذا لا يراجع زوجته حتى يراجع المحكمة خاصة إذا صدر من المحكمة أنها بالثلاث . قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ( إذا صدر من الحاكم أنها بالثلاث فلا رجوع إلا من عنده ) أما إاذ صدر الصك بطلقة واحدة أو اثنتين فله أن يراجع .