الموضوع: استشاره
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2007, 08:31 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

البيع في أصله الحل إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه و مادام هذه البطاقات في أصل بيعها الحل حيث أنها للاستخدام في مجال الاتصالات فحينئذ أقول بالجواز على الأصل و هو الحل , إلا في حالة انك تعرف شخصا يتعمد أذى الناس بالمعاكسات و هو يريد هذه البطاقة لاستخدامها في الإساءة فلا يجوز البيع عليه هو فقط أما غيره فقد يستخدمها فيما ينفع .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس