من قال نذراً على أن أفعل كذا أو قال نذرا على أن لا أفعل كذا فهذا لا يكون فعل نذر لأنه لم يعينه وإنما يكون يمناً عليه فيه كفارة يمين . وإذا تعدد اليمين أو النذر لا على شيء واحد فليزم لكل واحد كفارة يمين واحدة وهي إطعام عشرة مساكين .