ما دام يقصد اليمين عليها ولا يقصد طلاقاً ففي أصح قولي أهل العلم هو يمين يلزمه بذل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين وهي في ذمته متى ما دفعها ولا تتعلق بجماع زوجته والأولى أن يسارع لإبراء ذمته من ذلك .