الموضوع: سؤال عن الطلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-14-2010, 04:39 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

ما دام يقصد اليمين عليها ولا يقصد طلاقاً ففي أصح قولي أهل العلم هو يمين يلزمه بذل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين وهي في ذمته متى ما دفعها ولا تتعلق بجماع زوجته والأولى أن يسارع لإبراء ذمته من ذلك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس