عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 10:33 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أنه إذا صدر الطلاق من الزوج رغبة منه فإنه يسقط حقه وللمرأة المطالبة بحقها المدون في العقد كالمؤخر مثلاً .
أما إذا حصل طلب الطلاق من الزوجة وهي راغبة لذلك فللزوج المطالبة بالعوض .
وإذا حصل للمرأة منع الإنفاق عليها بسبب من الزوج لا منها فإن لها المطالبة بالنفقة الماضية ثم إذا حصل الطلاق فإن الزوج تجب عليه النفقة حال بقاء المرأة في عدتها .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس