الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أنه إذا صدر الطلاق من الزوج رغبة منه فإنه يسقط حقه وللمرأة المطالبة بحقها المدون في العقد كالمؤخر مثلاً .
أما إذا حصل طلب الطلاق من الزوجة وهي راغبة لذلك فللزوج المطالبة بالعوض .
وإذا حصل للمرأة منع الإنفاق عليها بسبب من الزوج لا منها فإن لها المطالبة بالنفقة الماضية ثم إذا حصل الطلاق فإن الزوج تجب عليه النفقة حال بقاء المرأة في عدتها .