إجماع العلماء على حرمة اتخاذ القبور مساجد وقد اختلفوا في مسألة بطلان الصلاة فيها ففي مذهب مذهب الحنابلة أن الصلاة تبطل في المساجد المبنية على القبور وحكى هذا أيضاً الإمام ابن تيمية رحمه الله وذهب البعض من العلماء على صحتها مع الكراهة مادام لا إعتقاد في ذلك الميت وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله بالتفريق فعنده من صلى معتقداً بصاحب الضريح أي صلى بها من أجل القبور والتبرك بها فهذا تبطل صلاته وأما من لم يقصد ذلك بل حدث له ذلك اتفاقاً فلا تبطل صلاته