الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن الفقهاء رحمهم الله لهم قولان في دخول المرأة الحائض للمسجد
القول الأول: المنع من دخول الحائض للمسجد واستدلوا بقول الله تعالى على الآية التي تنص على منع السكران والجنب من الصلاة وقاسوا على الجنب الحائض ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُواالصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا حتى عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تغتسلوا ) وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا أحل المسجدلحائض ولا لجنب) خرجه الإمام أبو داود رحمه الله وهو كذلك عند الإمام ابن ماجة مع الإحاطة أن هذا الحديث ضعفه الإمام النووي في كتابه خلاصة الأحكام
القول الثاني : جواز دخول الحائض للمسجد ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين وأيضاً ذهب للجواز من الشافعية الإمام ابو بكر المزني رحمه الله
وأميل في هذه المسألة إلى جواز ذلك عند الحاجة بشرط أن لاتلوث المسجد بشيْ من الدم
.